الشيخ المفيد

739

المقنعة

[ 9 ] باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ، والعبيد والأحرار وإذا قتل الرجل المرأة عمدا ، فاختار أوليائها الدية ، كان على القاتل إن رضي بذلك أن يؤدي إليهم خمسين من الإبل إن كان من أربابها ، أو خمسمأة من الغنم ، أو مأة من البقر ، أو الحلل ، أو خمسمأة دينار ، أو خمسة آلاف درهم ( 1 ) جيادا ، لأن دية الأنثى على النصف من دية الذكر ، وإن اختاروا القود كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة المستقاد منه نصف الدية فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود . وإذا قتلت المرأة الرجل فاختار أولياؤه الدية ، وأجابت المرأة إلى ذلك حقنا لدمها ، كان عليها أن تدفع إليهم ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم من الورق ، أو مأة من الإبل - على ما شرحناه - وإن اختاروا القود كان لهم قتلها ، وليس لهم أكثر من نفسها . وإذا قتل المسلم الذمي لم يكن لأوليائه القود ، وكان لهم الدية . ودية الذمي ثمانمأة درهم جيادا ، أو عدلها من العين . فإن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمة جريئا ( 2 ) على ذلك ، والتمس أولياء الذمي قتله ، قتله الإمام ، ورجع عليهم ، فأخذ منهم ما بين دية المسلم والذمي . فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه ( 3 ) لم يكن لهم القود منه . وللسلطان أن يعاقب من قتل ذميا عمدا عقوبة تنهكه ( 4 ) ، ويأخذ الدية من

--> ( 1 ) في ألف : " درهم فضة جيادا " . ( 2 ) في غير ج : " ضربا " والظاهر أنه مصحف . ( 3 ) في ب ، ه‍ : " يضمنوا " . ( 4 ) ليس " تنهكه " في ( ألف ، ج ) .